الحر العاملي

9

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أقول وتقدم ما يدل على حكم الامام . 8 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند التوجه إلى عرفة والتلبية حتى ينتهى إليها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير ، وصفوان عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها " اللهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وأن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني " ثم تلبي وأنت غاد إلى عرفات الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . 9 - باب استحباب ضرب الخباء في عرفة بنمرة ، والاغتسال عند الزوال ، والجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين ، وقطع التلبية عند الزوال ; وكثرة الدعاء وذكر الله 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، فإنما تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك

--> تقدم في ب 2 من أقسام الحج ان آدم وإبراهيم عليهما السلام خرجا من منى حين أصبح وحين بزغت الشمس ، وتقدم ما يدل على حكم الامام هنا في ب 4 . الباب 8 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 497 أورد بعده في 1 / 9 وذيله في 1 / 10 . الباب 9 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 292 ، يب ج 1 ص 497 أورد صدره في 1 / 8 وذيله في 1 / 10 .